Article 201 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز
تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية
أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة ،
وله على الأخص ما يأتى :
( أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها فى هذا
القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التى تختبر التكنولوجيا المالية
والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.