Article 204 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، لمجلس الإدارة
إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
( أ) إصدار أى من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيا .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ،
وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة
بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر فى الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات ،
متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية
التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.