القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 82 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر
للبنك أو من حقوق التصويت أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتحديثه
بصفة دورية .
ويتعين إخطار البنك المركزى بكل تعديل يطرأ عليه .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .
(الفصل الثالث)
قواعد الرقابة والإشراف على البنوك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.