القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 81 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية ،
بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه
المرتبطة نسبة (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك
الحد بنسبة (١٪) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.