القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 80 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل بنك إخطار البنك المركزى فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ) إذا تملك أى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (٥٪)
من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة
الفعلية عليه ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (١٪) .
(ب) إذا انخفضت ملكية أى من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.