القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (١٠٪)
من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة
الفعلية عليه بإخطار البنك المركزى حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به ،
وذلك على النموذج الذى يعتمده المحافظ لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.