المادة 78 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (٧٥) من هذا
القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت
كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث
أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة فى اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ
أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزى قرارا يطالبه بالتصرف
فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية ، وخلال
ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ أو التقسيم
أو غيرها من الأسباب غير الإرادية ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ،
ويسرى فى شأنه ، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد ، حكم الفقرة الثانية من
المادة (٧٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.