المادة 83 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقا للمبادئ الآتية :
( أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها
الداخلية ، وإبلاغ البنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة تتعلق بأى منها .
(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها ،
وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على
كيانها واستمراره .
(ج) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء .
(ه) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفى ،
وتعزيز المنافسة ، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و) التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية .
(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.