Article 83 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقا للمبادئ الآتية :
( أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها
الداخلية ، وإبلاغ البنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة تتعلق بأى منها .
(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها ،
وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على
كيانها واستمراره .
(ج) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء .
(ه) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفى ،
وتعزيز المنافسة ، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و) التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية .
(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.