المادة 84 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ،
وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك ،
وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص :
( أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة
الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
(ج) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى
فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات
الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
(ه) تحديد نسبة الاحتياطى ومكوناتها .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق والأدوات المالية وفى التمويل
العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج)
من المادة (٨٧) من هذا القانون .
(ز) الحدود القصوى لتركز العملات .
(ح) ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
(ط) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
(ى) قواعد حوكمة البنوك ، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات
والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية
تقييم الأداء ، ونظام المكافآت ، وخطط التعاقب الوظيفى .
(ك) ميثاق سلوك العمل المصرفى ، وقواعد الأصول المهنية .
(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .
(م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .
(ن) قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب
نشرها وكيفية النشر ووسائله .
(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين .
(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها ،
وشروط الإصدار أو الضمان .
(ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع
مراعاة حكم المادة (٩٨) من هذا القانون .
(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .
(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .
(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية
والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.