المادة 85 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يضع مجلس الإدارة القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ،
وله على الأخص ما يأتى :
( أ) تحديد المجالات التى يمتنع على البنك الاستثمار فيها .
(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة
فى قيمتها .
(ج) تحديد نسب السيولة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .
وإذا خالف أى بنك قرارات مجلس الإدارة فى شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز
لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة
العائد من العجز فى نسب السيولة وذلك طبقا لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى
عن الفترة التى حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات
أو الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.