Article 85 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس الإدارة القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ،
وله على الأخص ما يأتى :
( أ) تحديد المجالات التى يمتنع على البنك الاستثمار فيها .
(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة
فى قيمتها .
(ج) تحديد نسب السيولة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .
وإذا خالف أى بنك قرارات مجلس الإدارة فى شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز
لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة
العائد من العجز فى نسب السيولة وذلك طبقا لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى
عن الفترة التى حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات
أو الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.