Article 86 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها فى تصنيف ما تقدمه من تمويل
وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها ، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات
الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات ، كما يلتزم
مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها ، وعليهم تسجيل ذلك
فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ،
وكذا فى التقارير ربع السنوية .
فإذا ثبت للبنك المركزى من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ،
وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان لمجلس الإدارة أن
يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين (١٤٤ ، ١٤٧)
من هذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزى
من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.