المادة 7 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتى :
( أ ) إصدار النقد وإدارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة ( ٤٦٥ ) من القانون المدنى .
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى ورقابته .
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(ه) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية فى النظام المصرفى ، وتنفيذها .
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى ، وإدارتها .
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالى للحكومة .
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها .
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.