القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 107 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق والأدوات
المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ،
ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقا للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على
الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها
في المادتين (١٢٦، ١٢٩) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩
والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.