Article 107 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق والأدوات
المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ،
ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقا للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على
الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها
في المادتين (١٢٦، ١٢٩) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩
والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.