المادة 108 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن
التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل
العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن
الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل
والتسهيلات الائتمانية ، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب
الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ،
ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل
وشروطه . ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص ،
وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن
ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا
المستندات اللازمة .
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء .
وفي جميع الأحوال ، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال
سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (١٢) إلى (٢٧)
من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ، وفي حالة عدم بلوغ
أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك ،
إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .
وفي جميع الأحوال ، تستوفى رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة
التنفيذ بعد إقامة البيع ، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.