المادة 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عد الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل
بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين
يختارهم مجلس إدارة البنك ، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضوا خارجيا من
ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات
البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة
البنك ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .
كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات ، وغيرها
من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ، ونظم عملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.