المادة 166 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبري لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .
وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبري مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي ، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبري من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزي ، ويمارس البنك المعبري نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد ، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن ، وذلك طبقا لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبري ويعتمدها البنك المركزي .
ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصفيته على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.