Article 166 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبري لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .
وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبري مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي ، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبري من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزي ، ويمارس البنك المعبري نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد ، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن ، وذلك طبقا لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبري ويعتمدها البنك المركزي .
ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصفيته على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.