Article 167 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :
( أ ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون .
(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضروريا لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (١٧٥) من هذا القانون ، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي ، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية ، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.