القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 9 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزى أن يقدم تمويلا للجهات التى يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التى يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزى تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالى إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منح السيولة الطارئة ، والتمويل الذى يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبى من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.