Article 9 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزى أن يقدم تمويلا للجهات التى يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التى يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزى تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالى إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منح السيولة الطارئة ، والتمويل الذى يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبى من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.