Article 8 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتى :
( أ ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
(ب) المساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠
(د) تعزيز الشمول المالى ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التى تهدف إلى خفض الاستخدام المادى للنقود .
(ه) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .
(ز) القيام بأى مهام أو اتخاذ أى إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.