القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 10 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا فى السيولة بالشروط الآتية :
( أ ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية .
(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (١٨٠) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالى مدة التمويل على سنة .
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزى .
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.