المادة 11 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة فى الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة ، طبقا للشروط الآتية :
( أ ) أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفى .
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزى .
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (١٨٠) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالى مدة التمويل على سنة .
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزى .
(ه) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانونى للبنك المركزى ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالى لكامل التمويل المقدم .
ويخضع البنك المقدم له التمويل فى هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.