Article 11 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة فى الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة ، طبقا للشروط الآتية :
( أ ) أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفى .
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزى .
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (١٨٠) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالى مدة التمويل على سنة .
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزى .
(ه) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانونى للبنك المركزى ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالى لكامل التمويل المقدم .
ويخضع البنك المقدم له التمويل فى هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.