القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 88 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها
حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التى يتعامل بها ،
وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وذلك بما لا يخل
بسلامة المركز المالى للبنك ، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدى إلى ممارسات احتكارية .
ويجب على البنك فى جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية
وأسعار الخدمات المصرفية طبقا لقواعد الإفصاح التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.