المادة 89 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما
لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها
وبالضوابط التى يضعها .
وإذا خالف أى بنك قرارات مجلس الإدارة فى شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ،
جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة سعر
العائد الأساسى لديه على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن
يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون
بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.