Article 89 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما
لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها
وبالضوابط التى يضعها .
وإذا خالف أى بنك قرارات مجلس الإدارة فى شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ،
جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة سعر
العائد الأساسى لديه على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن
يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون
بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.