Article 88 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها
حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التى يتعامل بها ،
وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وذلك بما لا يخل
بسلامة المركز المالى للبنك ، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدى إلى ممارسات احتكارية .
ويجب على البنك فى جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية
وأسعار الخدمات المصرفية طبقا لقواعد الإفصاح التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.