القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 90 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوى على الأقل لجميع المخاطر لديه ، وعلى الأخص
مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه اتخاذ ما يلزم
من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ،
ويعتمد من مجلس إدارته فى أول اجتماع تال لهذا التقييم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.