المادة 87 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يحظر على البنك ما يأتى :
( أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
(ب) قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل
فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر
بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك
وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ
أيلولة الملكية .
(ج) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك لغير أغراض
المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك .
(د) الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
(ه) التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
١ - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية
أو الصحية للعاملين به .
٢ - المنقول أو العقار الذى يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن
يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات
بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط
التى يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.