القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 16 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بالبنك المركزى نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالى وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .
( الفصل الثالث )
إدارة البنك المركزى وحوكمته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.