المادة 15 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزى أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأى من الأصول الآتية :
( أ ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها فى حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .
(ه) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.