Article 15 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزى أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأى من الأصول الآتية :
( أ ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها فى حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .
(ه) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.