المادة 186 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وتشمل على الأخص :
( أ ) قواعد التشغيل البيني بين نظم الدفع .
(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، وإجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر .
(ج) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .
(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .
(ه) قواعد تقديم خدمات الدفع .
(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .
(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .
(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .
(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .
(ى) قواعد تحديد أسعار الخدمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.