القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 187 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.