Article 186 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وتشمل على الأخص :
( أ ) قواعد التشغيل البيني بين نظم الدفع .
(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، وإجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر .
(ج) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .
(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .
(ه) قواعد تقديم خدمات الدفع .
(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .
(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .
(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .
(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .
(ى) قواعد تحديد أسعار الخدمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.