المادة 13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزى فى سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أى من الجهات الآتية :
( أ ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(ه) الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التى يساهم فيها البنك المركزى .
ويحظر على البنك المركزى فتح حسابات لأى جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزى فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أى من :
( أ ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.