Article 13 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزى فى سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أى من الجهات الآتية :
( أ ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(ه) الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التى يساهم فيها البنك المركزى .
ويحظر على البنك المركزى فتح حسابات لأى جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزى فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أى من :
( أ ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.