المادة 33 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزى أمام مجلس تأديب يشكل من :
أحد نائبى المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا) .
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .
وفى حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ .
وتسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .
وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الفصل الرابع )
النظام المالى للبنك المركزى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.