القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 34 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.