القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 32 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسرى على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .
ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية فى مباشرة أعمالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.