القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على العاملين بالبنك المركزى العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التى يساهم فيها البنك المركزى أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.