Article 33 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزى أمام مجلس تأديب يشكل من :
أحد نائبى المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا) .
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .
وفى حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ .
وتسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .
وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الفصل الرابع )
النظام المالى للبنك المركزى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.