المادة 190 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع ، وتشمل على الأخص ما يأتي :
( أ ) قواعد إصدار أوامر التحويل ، وتحديد اللحظة التي لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها .
(ب) لحظة تسوية أوامر التحويل ، وآلية إتمام التسوية ، سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف .
(ج) أسس استخدام الأوراق أو الأدوات المالية كضمانة ، وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين بالنظام .
(د) الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين في النظام على الوفاء بالتزاماته .
(ه) لحظة نهائية التسوية والتي لا يجوز بعدها الرجوع فيها .
وللبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإجراء أي تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ذلك .
وتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقا لقواعد تشغيل نظام الدفع جميع الآثار القانونية ، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها ، وواجبة النفاذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.