القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 210 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى
رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال
شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه
عن كل فرع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.