المادة 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ
شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن
خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل
فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة
نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكى .
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين
فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات
أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين
مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .
ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (١٤٤ ، ١٤٥) من هذا القانون
بما يتناسب مع طبيعتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.