Article 209 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ
شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن
خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل
فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة
نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكى .
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين
فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات
أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين
مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .
ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (١٤٤ ، ١٤٥) من هذا القانون
بما يتناسب مع طبيعتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.